السيد محمد حسن الترحيني العاملي

404

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

واحتمال كونه ( 1 ) على المشتري لكونه ( 2 ) من فعله ، وزوال المالية عنهما ( 3 ) مشترك أيضا بين الوجهين ( 4 ) ، وكيف كان ( 5 ) فبناء حكمها ( 6 ) على الوجهين ( 7 ) ليس بواضح . وربما قيل بظهور الفائدة أيضا في ما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني ( 8 ) دون الأول ( 9 ) . ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع ( 10 ) ، لمنافاته لمقتضى العقد ، إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل ، وفيما ( 11 ) لو رضي به المشتري بعد الكسر ، وفيه أيضا نظر ، لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له .